أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم انتظار الأمام للمأموم عند قوله إن الله مع الصابرين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم انتظار الأمام للمأموم عند قوله إن الله مع الصابرين
معلومات عن الفتوى: حكم انتظار الأمام للمأموم عند قوله إن الله مع الصابرين
رقم الفتوى :
5806
عنوان الفتوى :
حكم انتظار الأمام للمأموم عند قوله إن الله مع الصابرين
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا إمام وأصلي بالجماعة وعندما ركعت دخل رجل وقال إن الله مع الصابرين فماذا أفعل هل أنتظره حتى يركع أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
قول الداخل والناس في الركوع: "إن الله مع الصابرين". قول لا أصل له ولا يجوز فعله والواجب على الداخل العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" [رواه الإمام أحمد من مسنده ج2 ص238. ورواه النسائي في سننه ج2 ص114، 115 كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] – وفي رواية – (فأتموا) [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج1 ص156 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] وللإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين لفعله صلى الله عليه وسلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: